وقيل مقدار الشهادتين وقيل أدنى ما يطلق عليه الاسم كالركوع والأول هو الصحيح وهي أي هذه الأفعال ما عدا التحريمة أركان ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وفي أكثر الكتب أن القعدة الأخيرة فرض لا ركن لعدم توقف الماهية عليها شرعا لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود بدون توقف على القعدة انتهى لكن أقول يمكن توجيه كلام المصنف بأن يراد من الركن الركن الزائد لا الأصلي كما تقرر آنفا وبهذا تبين قصور ما قيل إن هذه الأركان أصلية
والخروج من الصلاة أو التحريمة بصنعه أي بفعله الاختياري المنافي لصلاته فرض عند الإمام على ما ذكره البردعي أخذه من اثني عشرية الآتية خلافا لهما لأن الخروج قد يكون بمعصية فلا يجوز وصفه بالفرضية وقال الكرخي إنه ليس بفرض عندهم وهو الصحيح
وواجبها أي واجب الصلاة الذي لا يلزم فسادها بتركه وإنما يلزم الإثم إن كان عمدا وسجدتي السهو إن كان خطأ قراءة الفاتحة فلا تفسد الصلاة بتركها عندنا
وعند الأئمة الثلاثة أنها فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولنا قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن والزيادة بخبر الواحد لا تجوز ولكنه يوجب العمل فعملنا بوجوبها وما رووهم محمول على نفي الفضيلة
وفي المجتبى إذا ترك الفاتحة يؤمر بإعادة الصلاة والظاهر أنه خلاف المذهب فلذلك قال يؤمر ولم يقل يبطل
وضم مقدار سورة من آية طويلة أو ثلاث آيات قصار إلى الفاتحة فلا تفسد الصلاة بتركها بل يجب سجود السهو إن تركها ساهيا كما تقرر آنفا وفيه إشعار بأن الواجب تقديم الفاتحة على السورة
وعند الأئمة الثلاثة الضم سنة وعن الشافعي مستحب
وعن مالك فرض كما في عيون المذاهب فلا وجه لاعتراض بعض الفضلاء بأنه لم يقل به أحد فمن أين علم هذا
وتعيين القراءة في الأوليين في الرباعية والثلاثية وعند