فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 2270

وقيل مقدار الشهادتين وقيل أدنى ما يطلق عليه الاسم كالركوع والأول هو الصحيح وهي أي هذه الأفعال ما عدا التحريمة أركان ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وفي أكثر الكتب أن القعدة الأخيرة فرض لا ركن لعدم توقف الماهية عليها شرعا لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود بدون توقف على القعدة انتهى لكن أقول يمكن توجيه كلام المصنف بأن يراد من الركن الركن الزائد لا الأصلي كما تقرر آنفا وبهذا تبين قصور ما قيل إن هذه الأركان أصلية

والخروج من الصلاة أو التحريمة بصنعه أي بفعله الاختياري المنافي لصلاته فرض عند الإمام على ما ذكره البردعي أخذه من اثني عشرية الآتية خلافا لهما لأن الخروج قد يكون بمعصية فلا يجوز وصفه بالفرضية وقال الكرخي إنه ليس بفرض عندهم وهو الصحيح

وواجبها أي واجب الصلاة الذي لا يلزم فسادها بتركه وإنما يلزم الإثم إن كان عمدا وسجدتي السهو إن كان خطأ قراءة الفاتحة فلا تفسد الصلاة بتركها عندنا

وعند الأئمة الثلاثة أنها فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولنا قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن والزيادة بخبر الواحد لا تجوز ولكنه يوجب العمل فعملنا بوجوبها وما رووهم محمول على نفي الفضيلة

وفي المجتبى إذا ترك الفاتحة يؤمر بإعادة الصلاة والظاهر أنه خلاف المذهب فلذلك قال يؤمر ولم يقل يبطل

وضم مقدار سورة من آية طويلة أو ثلاث آيات قصار إلى الفاتحة فلا تفسد الصلاة بتركها بل يجب سجود السهو إن تركها ساهيا كما تقرر آنفا وفيه إشعار بأن الواجب تقديم الفاتحة على السورة

وعند الأئمة الثلاثة الضم سنة وعن الشافعي مستحب

وعن مالك فرض كما في عيون المذاهب فلا وجه لاعتراض بعض الفضلاء بأنه لم يقل به أحد فمن أين علم هذا

وتعيين القراءة في الأوليين في الرباعية والثلاثية وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت