الشافعي في كل الركعات وعند مالك في ثلاث ركعات من الرباعي والاثنين من الثلاثي إقامة للأكثر مقام الكل
وقال زفر فرض في الواحدة لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
ورعاية الترتيب في فعل مكرر قال صاحب الإصلاح لا بد من قيد التكرار احترازا عن الترتيب بين ما لا يتكرر فإنه فرض كالترتيب بين الركوع والسجود وبين السجود والقعدة قال في الكافي إن الترتيب فرض فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة كالقيام والركوع وليس بفرض فيما تعددت في كل ركعة كالسجدة فلو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لم يجز وبما قررناه تبين أن المراد من التكرر التكرر في كل ركعة لا في الصلاة انتهى قال صاحب المحيط والذخيرة وصاحب الكافي في باب سجود السهو إن تقديم القراءة على الركوع والركوع على السجود واجب عند علمائنا الثلاثة انتهى أقول هذا مخالف لما نقلناه آنفا فلا بد من التوفيق بأن يحمل على اختلاف الروايات وبهذا اندفع الاعتراض على صدر الشريعة فليتأمل
وتعديل الأركان أي تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصلها واجب عند الطرفين وأدناه مقدار تسبيحة وهو تخريج الكرخي
وفي تخريج الجرجاني سنة لأنه شرع لتكميل الأركان وليس بمقصود لذاته أما الاطمئنان في القومة والجلسة فسنة على تخريجهما جميعا كما في أكثر الكتب وبهذا ظهر ضعف ما في القنية قال صدر الإسلام إنه في الكل واجب عند الطرفين فبالترك سهوا يسجد وعمدا يكره أشد الكراهة وتلزم الإعادة
وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة هو أي التعديل فرض في الكل وهو المختار كما في رمز الحقائق لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل ترك التعديل في صلاته قم فصل فإنك لم تصل لهما قوله تعالى اركعوا واسجدوا أمر بالركوع وهو الانحناء لغة وبالسجود وهو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى منهما وفي آخر ما روي سماه صلاة فقال إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ولم يذهب كلها كما في التبيين
والقعود الأول يعني إذا كان لها قعود ثان كما في غير الثنائية وهو قول الجمهور هو الصحيح
وقال الطحاوي والكرخي هو سنة وهو قول الأئمة الثلاثة
وقال محمد وزفر