فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 2270

الشافعي في كل الركعات وعند مالك في ثلاث ركعات من الرباعي والاثنين من الثلاثي إقامة للأكثر مقام الكل

وقال زفر فرض في الواحدة لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار

ورعاية الترتيب في فعل مكرر قال صاحب الإصلاح لا بد من قيد التكرار احترازا عن الترتيب بين ما لا يتكرر فإنه فرض كالترتيب بين الركوع والسجود وبين السجود والقعدة قال في الكافي إن الترتيب فرض فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة كالقيام والركوع وليس بفرض فيما تعددت في كل ركعة كالسجدة فلو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لم يجز وبما قررناه تبين أن المراد من التكرر التكرر في كل ركعة لا في الصلاة انتهى قال صاحب المحيط والذخيرة وصاحب الكافي في باب سجود السهو إن تقديم القراءة على الركوع والركوع على السجود واجب عند علمائنا الثلاثة انتهى أقول هذا مخالف لما نقلناه آنفا فلا بد من التوفيق بأن يحمل على اختلاف الروايات وبهذا اندفع الاعتراض على صدر الشريعة فليتأمل

وتعديل الأركان أي تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصلها واجب عند الطرفين وأدناه مقدار تسبيحة وهو تخريج الكرخي

وفي تخريج الجرجاني سنة لأنه شرع لتكميل الأركان وليس بمقصود لذاته أما الاطمئنان في القومة والجلسة فسنة على تخريجهما جميعا كما في أكثر الكتب وبهذا ظهر ضعف ما في القنية قال صدر الإسلام إنه في الكل واجب عند الطرفين فبالترك سهوا يسجد وعمدا يكره أشد الكراهة وتلزم الإعادة

وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة هو أي التعديل فرض في الكل وهو المختار كما في رمز الحقائق لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل ترك التعديل في صلاته قم فصل فإنك لم تصل لهما قوله تعالى اركعوا واسجدوا أمر بالركوع وهو الانحناء لغة وبالسجود وهو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى منهما وفي آخر ما روي سماه صلاة فقال إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ولم يذهب كلها كما في التبيين

والقعود الأول يعني إذا كان لها قعود ثان كما في غير الثنائية وهو قول الجمهور هو الصحيح

وقال الطحاوي والكرخي هو سنة وهو قول الأئمة الثلاثة

وقال محمد وزفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت