والشافعي إن القعدة الأولى من النفل فرض
والتشهدان أي التشهد في القعدتين عند عامة المشايخ كما في التحفة وعليه المحققون من أصحابنا وهو الأصح كما في المحيط وصرح به صاحب الهداية في باب سجود السهو وإن كان سكت عنه في صفة الصلاة لأن مقصوده ليس ذكر جميع الواجبات بل بيان أن ما سوى المذكور ليس بمنحصر في السنة ولذا أتى بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر وبهذا ظهر فساد ما قيل إن صاحب الهداية جعله سنة تدبر
ولفظ السلام عندنا وعند الثلاثة هو فرض والحجة عليهم عدم تعليمه عليه الصلاة والسلام الأعرابي حين علمه الصلاة ولو كان فرضا لعلمه وفيه إشارة إلى أن الواجب السلام فقط دون عليكم وإلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه وإلى أن المراد السلام الأول لأنه يخرج عن الصلاة بتسليمة عند عامة العلماء وقيل بتسليمتين وإلى أن الالتفات يمينا ويسارا غير واجب بل هو سنة
وقنوت الوتر وهو الطاعة والقيام والدعاء والمشهور الأخير وقولهم دعاء القنوت إضافة بيانية وظاهر كلام المصنف أنه واجب عنده وعندهما
وفي شرح الكنز أنه سنة عندهما كنفس الصلاة وعند الثلاثة سنة إلا في النصف الأخير من رمضان فإنه واجب عند الشافعي فقط
وتكبيرات صلاة العيدين وهي المسماة بالزوائد وهي واجبة هو الصحيح من مذهبنا وفيه إشعار بأنه لا يجب لفظ التكبير في الافتتاح ولا تكبير الركوع فيها
وقال بعضهم إنهما