فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 2270

والشافعي إن القعدة الأولى من النفل فرض

والتشهدان أي التشهد في القعدتين عند عامة المشايخ كما في التحفة وعليه المحققون من أصحابنا وهو الأصح كما في المحيط وصرح به صاحب الهداية في باب سجود السهو وإن كان سكت عنه في صفة الصلاة لأن مقصوده ليس ذكر جميع الواجبات بل بيان أن ما سوى المذكور ليس بمنحصر في السنة ولذا أتى بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر وبهذا ظهر فساد ما قيل إن صاحب الهداية جعله سنة تدبر

ولفظ السلام عندنا وعند الثلاثة هو فرض والحجة عليهم عدم تعليمه عليه الصلاة والسلام الأعرابي حين علمه الصلاة ولو كان فرضا لعلمه وفيه إشارة إلى أن الواجب السلام فقط دون عليكم وإلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه وإلى أن المراد السلام الأول لأنه يخرج عن الصلاة بتسليمة عند عامة العلماء وقيل بتسليمتين وإلى أن الالتفات يمينا ويسارا غير واجب بل هو سنة

وقنوت الوتر وهو الطاعة والقيام والدعاء والمشهور الأخير وقولهم دعاء القنوت إضافة بيانية وظاهر كلام المصنف أنه واجب عنده وعندهما

وفي شرح الكنز أنه سنة عندهما كنفس الصلاة وعند الثلاثة سنة إلا في النصف الأخير من رمضان فإنه واجب عند الشافعي فقط

وتكبيرات صلاة العيدين وهي المسماة بالزوائد وهي واجبة هو الصحيح من مذهبنا وفيه إشعار بأنه لا يجب لفظ التكبير في الافتتاح ولا تكبير الركوع فيها

وقال بعضهم إنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت