واجبان
وعند أبي يوسف في رواية والأئمة الثلاثة هي سنة
والجهر في محله أي جهر الإمام في محل الجهر والإسرار في محله وقيل سنتان لأن المقصود القراءة وهي قول الأئمة الثلاثة إلا في رواية عن مالك فإنها تفسد بالتعمد عنده
وسنتها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة كما في أكثر الكتب وبهذا ينبغي للمصنف أن يقول والأصابع بحالها لا مضمومة ولا منفرجة لأن ظاهر كلامه يشعر بأن يكون النشر كاملا وليس بمراد والمراد به النشر دون الضم ولا التفريج كذا قاله الهندواني
وجهر الإمام بالتكبير لحاجته إلى الإعلام بالدخول والاستقبال قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يسن لهما الجهر به
والثناء أي قراءة سبحانك اللهم إلى آخره بعد التكبيرة الأولى والتعوذ في أول القراءة لأجلها والمختار فيه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وفي الهداية وغيرها والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن انتهى لكن أقول المذكور في القرآن العظيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الآية قال القاضي في تفسير فاستعذ أي فاسأل الله تعالى أن يعيذك من وساوسه ومقتضاه أعوذ بالله ففي قوله ليوافق القرآن نظر
والتسمية والتأمين بعد الفاتحة سرا أي خفية سواء كان في النفل أو في الفرض وسواء