فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 2270

ن استحضار القلب لاجتماع العزيمة به قال محمد بن الحسن النية بالقلب فرض وذكرها باللسان سنة والجمع بينهما أفضل

وفي القنية أنها بدعة إلا إذا كان لا يمكنه إقامتها في القلب إلا بإجرائها على اللسان فحينئذ تباح وكيفية التلفظ أن يقول اللهم إني أريد أداء صلاة ظهر اليوم أو فرض الوقت مستقبل القبلة فيسرها لي وتقبلها مني وعلى هذا سائر العبادات والإمام ينوي مثل المنفرد إلا أنه ينوي للنساء التي خلفه فإنه لا تصح إمامته لهن إلا بالنية

ويكفي مطلق النية بأن يقول اللهم إني أريد الصلاة للنفل بالاتفاق لأن مطلق اسم الصلاة منصرف إلى النفل لأنه الأدنى فهو متيقن والسنة المؤكدة

والتراويح في الصحيح كذا في الهداية لأنها نوافل في الأصل فيكفي مطلق النية لكن صحح قاضي خان عدم جواز أداء السنن بنية الصلاة وبنية التطوع فقال لأنها صلاة مخصوصة فتجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في المكتوبة ولهذا الأحوط التصريح

وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا لاختلاف الفروض فلا بد من التمييز ولو نوى ولم يقل ظهر الوقت لا يجزيه لأنه ربما كان عليه ظهر آخر فلا يتعين ومنهم من يقول يجزيه لأن مطلق النية ينصرف إلى ظهر الوقت لأنه أصلي والفائت عارض والمطلق ينصرف إلى الأصلي دون العارضي ولو نوى فرض الوقت يجوز إلا في الجمعة لأن العلماء اختلفوا في كونها فرض الوقت والأولى أن يقول ظهر اليوم لأنه لو قال ظهر الوقت وكان خارجا وهو لا يعلمه لا يجزيه بخلاف ظهر اليوم

والمقتدي ينوي المتابعة أيضا بأن يقول اللهم إني أريد عصر هذا اليوم مقتديا بهذا الإمام أو بمن هو إمامي ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت