فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2270

ولهذا يسقط الحد عن الشهود عليه

ولو شهدوا فزكوا فرجم بكونه محصنا ثم ظهروا أي الشهود كفارا أو عبيدا فالدية أي دية المرجوم على المزكين إن رجعوا عن التزكية وقالوا تعمدنا الكذب مع علمنا بأنهم ليسوا أهلا للشهادة وإلا أي ولو ثبتوا على تزكيتهم ولم يرجعوا وقالوا أخطئنا فعلى بيت المال عند الإمام وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة الدية في بيت المال مطلقا أي سواء رجعوا عن التزكية أو لا هذا إذا أخبروا بحرية الشهود وإسلامهم أما إذا قالوا هم عدول فظهروا عبيدا لم يضمنوا اتفاقا وقيد بالمزكين لأنه لا ضمان على الشهود والمسألة بحالها لأن كلامهم لم يقع شهادة ولا يحدون للقذف لأنهم قد قذفوا حيا وقد مات فلا يورث

ولو قتل أحد المأمور برجمه يعني شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر الإمام برجمه فضرب شخص عمدا عنقه فظهروا أي الشهود كذلك أي كفارا أو عبيدا فالدية في مال القاتل استحسانا والقياس أن يجب القصاص وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه قتل نفسا معصومة وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة الإباحة فلم تجب إلا الدية في ماله لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين بخلاف ما قتله قبل القضاء فإنه وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ على عاقلته

وفي البحر ولو أمر برجمه بعد الشهادة قبل التعديل خطأ من القاضي فقتله رجل عمدا وجب القصاص أو خطأ وجبت الدية في ثلاث سنين وقيد بقتل المأمور برجمه لأن من قتل من قضي بقتله قصاصا فإنه يقتص منه سواء ظهر الشهود عبيدا أو كفارا أو لا لأن الاستيفاء للولي كما في التبيين

ولو أقر الشهود بتعمد النظر إلى فرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت