فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 2270

أما وقوع الطلاق فلأن الإبانة من ألفاظه بدليل الوقوع بأبنتك فصلحت جوابا لطلقي نفسك وأما كونه رجعيا فلأن المفوض إليها هو الرجعي وقد أتت بزيادة وصف وهو البينونة فيلغو ذلك والمخالفة في الوصف لا تعدم الأصل فلا تعد خلافا لكونه تبعا وعن الإمام لا يقع شيء لأنها أتت بغير ما فوض إليها كما في الاختيار

وإن طلقت ثلاثا جملة أو متفرقة بعدما قال الزوج طلقي نفسك بخلاف ما لو قال طلقي نصف تطليقة فطلقت واحدة أو قال ثلاثا فطلقت ألفا حيث لا يقع شيء لأن المخالفة في الأصل ونواه أي الزوج وقعن أي الثلاث لأنه مختصر من افعلي فعل الطلاق الدال على الواحد الحقيقي والحكمي

ولغت نية الثنتين في الحرة وتقع واحدة كما بيناه آنفا

ولو قالت في جوابه اخترت نفسي لا تطلق لأنه ليس من ألفاظه لا صريحا ولا كناية بدليل عدم الوقوع باختاري ولا يملك الزوج الرجوع بعد قوله طلقي نفسك لما فيه من معنى التعليق ويتقيد بالمجلس فلو قامت من مجلسها بطل خيارها لأنه تمليك الطلاق إلا إذا قال مع قوله طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده لعموم متى في الأوقات فدخل إذا وإذا ما ولا يرد على قول الإمام في إذا أنها بمنزلة إن عنده فلا يقتضي بقاء الأمر في يدها لأنها يمكن أن تعمل شرطا فيتقيد وأن تعمل ظرفا فلا يتقيد والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك

وفي البحر وحين بمنزلة إذا وكلما كمتى في عدم التقييد بالمجلس مع اختصاصها بإفادة التكرار إلى الثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت