فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 2270

نكرة موصوفة عبارة عن فعل الجناية حفظ المماثلة وكل ما أمكن رعايتها فيه يجب القصاص وما لا فلا إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل لا فيما إذا قطع من نصف الساعد حيث لا يمكن فيه رعاية المماثلة كما سيأتي

وإن وصلية كانت أكبر من يد المقطوع لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك وإنما اعتبر الكبر والصغر في شجة الرأس إذا استوعبت رأس المشجوج وكان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج لعدم المماثلة بينهما إذ المعتبر في ذلك هو الشين دون المنفعة بخلاف قطع اليد فإن الشين فيه لا يختلف ولهذا خير بين الاقتصاص وأخذ الأرش

وكذا الرجل إذا قطعت من المفصل للمماثلة لا من نصف الساق حيث لا يمكن المماثلة أيضا كما سيأتي

و كذا في مارن الأنف وفي الأذن إذا قطعا عمدا فيقتص من القاطع لا في قصبة الأنف لهدم إمكان رعاية المماثلة

و كذا يقتص في العين إن ذهب ضوءها بضرب أو غيره وهي قائمة أي الحال أن العين قائمة وقوله بضرب أو غيره أي بحيث لم تدمع إذا كانت مفتوحة مقابلة للشمس أو لم تهرب من الحية أو قال ذلك طبيبان وفيه رمز إلى أنه لو ابيض بعض الناظرة أو أصابها قرحة أو سبل أو شيء مما يقبح بالعين ليس فيه قصاص بل حكومة عدل وإلى أنه لو ذهب بياضه ثم أبصر لم يكن عليه شيء قالوا وهذا إذا صار كما كان وأما إذا عاد دون ذلك ففيه حكومة عدل وإلى أنه إذا كان عين المجني عليه أكبر من عين الجاني أو أصغر فهو سواء وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى ولا يؤخذ شيء من الأعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى فالحاصل أنه لا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع ومن قطع يدا ظفرها مسود أو بها جراحة لا يوجب نقصان دية اليد بل يجب القصاص كما في المنح لا يقتص إن قلعت العين وذهب نورها إذ رعاية المماثلة في القطع والانخساف غير ممكن فيجعل على الوجه قطن رطب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت