فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 2270

وإذا انفسخت الكتابة في حصة الشريك عندهما قبل العجز فكلها مكاتبة للأول بنصف البدل عند الشيخ أبي منصور وبكل البدل عند عامة المشايخ ولو لم يطأ الثاني الأمة المكاتبة المشتركة بعد استيلاد الأول بل دبرها فعجزت عن الكتابة بطل التدبير بالاجتماع لأن الأول تملك نصيب شريكه بالعجز من وقت وطئه على مذهب الإمام أو تملك كلها بالاستيلاد قبل العجز على مذهبهما فالتدبير يقع في ملك غيره وهي أي الأمة أم ولد الأول لزوال الكتابة المانعة بالعجز وللزوم استكمال الاستيلاد والولد له أي للأول لصحة دعوته وضمن الأول لشريكه نصف قيمتها لتملكه بالاستيلاد ونصف عقرها لوقوع الوطء في المشتركة

ولو أعتقها أحدهما أي أعتق أحد الشريكين الأمة المكاتبة المشتركة حال كونه موسرا فعجزت عن الكتابة ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع المعتق به أي بما ضمنه عليها أي على الأمة لأن الساكت عن التحرير يضمن المحرر وهو أيضا يضمنها عند الإمام خلافا لهما أي قالا لا يرجع عليها إذ بالعجز صارت كأنها لم تزل عن القنية وهذا الخلاف على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما وإن لم تعجز الأمة عن أداء البدل حال كون المعتق موسرا فلا ضمان عند الإمام إذ بالإعتاق لم يتغير نصيب الساكت بناء على أن الإعتاق متجز عنده وهي مكاتبة قبل الإعتاق وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر لأن الإعتاق لما كان لا يتجزأ عندهما يعتق الكل فإن كان المعتق موسرا يضمن للساكت قيمة نصيبه من المكاتبة وإن كان معسرا تسعى الأمة لأن ضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار كما بين في موضعه

ولو دبر أحد الشريكين ثم أعتق الآخر حال كونه موسرا ضمنه للمدبر بكسر الباء يعني للمدبر أن يضمن المعتق نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت