فهرس الكتاب

الصفحة 1746 من 2270

مقطوعة من بدل الكتابة لما مر أن النجم في الأصل الطالع ثم سمي به الوقت ثم الوظيفة التي تؤدى في ذلك الوقت لملابسة بينهما فإن رجي له حصول مال بأن كان لهذا المكاتب على آخر دين يرجى أن يكون مقبوضا أو مال يرجى قدومه لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة أيام نظرا للجانبين والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون المقر للقضاء وكشرط الخيار ونحو ذلك فلا يزاد عليه وإلا أي إن لم يرج له حصول مال عجزه الحاكم وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه أي برضى المكاتب وإن لم يرض به العبد فلا بد من القضاء بالفسخ عند الطرفين لأن الكتابة عقد لازم تام فلا يفسخ إلا بالقضاء أو الرضى كما في الرجوع عن الهبة

وفي بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ كما في الكافي وللمولى حق الفسخ في الكتابة الفاسدة بلا رضى العبد وللعبد حق الفسخ أيضا في الجائزة والفاسدة بغير رضى المولى كما في التنوير وعند أبي يوسف لا يعجز أي لا يحكم الحاكم بعجزه ما لم يتوال عليه نجمان لقول علي رضي الله تعالى عنه إذا توالى على المكاتب نجمان رد إلى الرق والأثر فيما لا يدرك بالقياس كالخبر ولهما ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مكاتبا له عجز عن نجم فرده إلى الرق ولأن المقصود بالعقد من جانب المولى تعيين المسمى عند انقضاء النجم الأول وأنه قد فات فوجب تخييره كما لو توالى عليه نجمان وهذا لأن الكتابة قابلة للفسخ والإخلال بالنجم الواحد إخلال بما هو غرض المولى من الكتابة فوجب له حق الفسخ دفعا للضرر عنه كفوات وصف السلامة في المبيع

وفي المضمرات أن الصحيح قولهما وإذا عجز المكاتب عادت إليه أحكام رقه لأن فك الحجر كان لأجل عقد الكتابة فلا يبقى بدون العقد وما في يده من الاكتساب لمولاه إذا ظهر أنه كسب عبده بسبب عجزه ويحل ما في يد المكاتب له أي للمولى ولو وصلية كان أصله من صدقة ولم يكن المولى مصرفا للصدقة زكاة كانت أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت