فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 2270

رمي جمرة العقبة لأن للأكثر حكم الكل وإن ترك الأقل تصدق لكل حصاة نصف صاع يؤمر بالإعادة في الوقت فإن أعاد على الترتيب يسقط الدم

وفي التبيين أثم بتأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني يجب الدم عند الإمام مع القضاء خلافا لهما وإن أخره إلى الليل ورمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني فلا شيء عليه بالإجماع

ولو طاف للقدوم وهو سنة وبالشروع صار واجبا أو الصدر محدثا فعليه صدقة حطا لهما عن طواف الركن هذا هو الأصح وعن الإمام عليه شاة

وقال الشافعي لا يعتد به

وكذا يلزمه الصدقة لكل شوط منه نصف صاع لو ترك دون أربعة أشواط من الصدر أو ترك رمي إحدى الجمار الثلاث لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد فكان المتروك أقل إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف بأن رمى ثمان حصيات وترك ثلاث عشرة حصاة فيجب عليه الدم لترك الأكثر ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرما أبدا وإن رجع إلى أهله حتى يطوفها أي يقع أربعة منه بذلك الإحرام لأنه ركن فلا يجوز عنه بدل

وإن طافه أي طواف الركن جنبا بلا إعادة فعليه بدنة لأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت والأفضل أن يعيده ما دام بمكة وفيه قصور لأن الأصح أن يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا لفحش النقصان كما في أكثر المعتبرات ويسقط الدم إن أعاد في أيام النحر وإن بعدها وقد طافه محدثا ففيه روايتان للإمام والصحيح عدم الذبح وأما إذا أعاده وقد طافه جنبا إن أعاده في أيام النحر لا شيء عليه وإن أعاده بعدها لزمه دم عند الإمام بالتأخير وتسقط عنه البدنة كما في الجوهرة

ولو طاف للصدر طاهرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت