فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 2270

ولو محدثا يلزمه دمان عند الإمام

وفي رواية دم وصدقة في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم لعدم وجوب إعادة طواف الزيارة بالحدث بل إعادته بالحدث مستحبة فلم ينتقل إلى الصدر لأنه واجب

ولو كان للصدر طاهرا بعدما طاف له أي للركن جنبا فدمان عند الإمام لأنه وجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لوجوب إعادة الركن فيجب دم لترك طواف الصدر ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر على ما عرف من مذهبه وعندهما دم فقط بترك طواف الصدر ولا شيء لتأخير طواف الزيارة على ما عرف من مذهبهما أيضا كما اكتفى به في المسألة السابقة آنفا

وإن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما أي الطواف للنقصان والسعي للتبعية له ما دام بمكة ولا شيء عليه فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم لترك الطهارة فيه فلا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن إذ النقصان يسير وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح احترازا عما قال بعض المشايخ وعليه دم

وإن جامع المحرم في أحد السبيلين على أصح الروايتين عن الإمام كقولهما لكمال الجناية قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا أو مكرها فسد حجه ويمضي فيه كما يمضي من لم يفسد حجه ويقضيه من قابل سواء كانت حجة الإسلام أو لا لأنه أدى الأفعال مع وصف الفساد والمستحق عليه أداؤها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت