فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 2270

بوصف الصحة وعليه دم وأدناه شاة ويقوم الشركة في البدنة مقامها

وقال الشافعي تجب بدنة إن عامدا وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء لأن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق لكنه مستحب إذا خاف الوقاع وعند مالك يفارقها إذا خرجا من بيتهما كما في عامة الكتب

وفي المنظومة والمفسد أن الحج بالوطء كما تعديا مصرهما تفرقا وعند زفر إذا أحرما وعند الشافعي إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه

وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد الحج خلافا للشافعي وعليه بدنة روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي إطلاقه إشارة إلى شمول ما إذا جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس وأما إن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني في قول الشيخين وعند محمد يكفيه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر للأول

ولو جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم أي شاة لقصور الجناية لوجود الحل الأول بالحلق كما في عامة المتون ومشى عليه أصحاب الشروح

وفي المبسوط والبدائع والإسبيجابي فعليه البدنة وفي الفتح أنه الأوجه

وكذا يلزمه دم لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل هذه رواية الأصل لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا

وفي الجامع الصغير وعليه دم وكذا يلزمه دم لوجود المنافي لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت عمرته وقضاها أي العمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت