فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 2270

لأنها لزمت بالإحرام كالحج

وإن جامع بعد طواف الأكثر لزم الدم أي شاة ولا تفسد العمرة لوجود الأكثر

وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج ولا شيء إن أنزل بنظر ولو إلى فرج لأنه ليس بجماع كما لو استمنى فأنزل وعن الإمام عليه دم

وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة بلا عذر عن أيام النحر فعليه دم عند الإمام لأنهما موقتان بأيام النحر فإذا أخرهما عن أيام النحر ترك واجبا فلزمه دم خلافا لهما فإن عندهما لا دم إلا أنه مسيء وكذا عند الشافعي

وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكا بالضم والسكون أي عبادة من عباداته في الأصل مصدر بمعنى الذبح لله ثم استعير للذبيحة ثم لكل عبادة على نسك هو قبله كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح

وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم عند الطرفين خلافا لأبي يوسف

وفي الهداية ذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر ولم يذكر في الحاج فقيل هو بالاتفاق والأصح أنه على الخلاف فلو عاد المعتمر إلى الحرم بعد خروجه أي من الحرم وقصر فلا دم إجماعا لأنه أتى الواجب في مكانه فلا يلزمه جابر

ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان عند الإمام أحد الدمين بمجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران وعندهما دم واحد وهو دم القران ليس غيره لا للحلق قبل أوانه ولو وجب ذلك لزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت