فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 2270

في كل تقدم نسك على نسك دمان لأنه لا ينفك عن الأمرين ولا قائل به كما في الفتح وغيره وبهذا ظهر ضعف ما قيل دم بالحلق قبل أوانه ودم لتأخير الذبح عن الحلق والدم حيث ذكر في الجنايات وجب شاة تجزئ في الأضحية والصدقة إذا ذكرت يراد بها ما تجزئ في الفطر

لما كانت الجناية على الإحرام في الصيد نوعا آخر فصله عما قبله في فصل على حدة إن قتل محرم صيد بر ولو من غير الحرم وقيده بالبر لأن صيد البحر حلال للمحرم سواء كان مأكولا أو لا وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات وبه يظهر ضعف ما قيل من أنه لا يحل له إلا ما يؤكل لحمه خاصة والصيد الحيوان المتوحش بأصل الخلقة وهو نوعان بري يكون تولده في البر وبحري عكس ذلك ولا معتبر بالمعاش أو دل المحرم لأن الحلال إذا دل عليه لا شيء عليه

وفي الهاروني إذا دل عليه محرما عليه نصف قيمته عليه أي على صيد من قتله فعليه الجزاء وعند الشافعي ومالك لا شيء على الدال وهو القياس والدلالة المعتبرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت