فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 2270

أن يكون من الدال محرما عند أخذ المدلول الصيد والمدلول غير عالم بمكانه وأن يصدق المدلول الدال في هذه الدلالة حتى إذا كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته ودل عليه آخر فصدقه وقتل الصيد فالجزاء على الثاني وعلى هذا لو قال أو كان سببا له بالدلالة عليه كما في الإصلاح لكان أشمل وهو أي الجزاء قيمة الصيد بتقويم عدلين لهما بصارة في قيمة نفس الصيد فلا يعتبر كون البازي معلما

وفي الكافي والواحد يكفي والمثنى أحوط في موضع قتله إن كان له قيمة فيه كبلد أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه أي في موضع قتله قيمة بأن كان في الصحراء لا يباع فيه الصيد ولا بد من اعتبار الزمان والمكان في القيمة على الأصح لأنها مختلفة باعتباره كما في المحيط ثم إن علمت قيمته بتقويمهما للقاتل أو الدال الخيار فيه إن شاء اشترى بها أي بالقيمة هديا إن بلغت قيمته ثمن الهدي فذبحه بالحرم فيخرج عن العهدة بمجرد ذبحه فيه ولو ذبح في غير الحرم لا يخرج عن العهدة إلا إذا تصدق على كل مسكين قدر قيمة نصف صاع من بر

وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به أي بالطعام على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لا أقل مما ذكر ولو دفع أكثر متبرعا بما زاد جاز

وإن شاء صام عن طعام كل فقير أي كل نصف صاع أو صاع مأخوذ من القيمة يوما فإن فضل أقل من طعام فقير وكذا إن كان الواجب ابتداء دون طعام مسكين بأن كان قيمته أقل من نصف صاع وعلى هذا لو بلغ أكثر من هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر ولا يجوز بالهدايا إلا ما يجوز في الضحايا تصدق به أو صام عنه أي عما فضل يوما كاملا لأن الصوم لا يقبل التجزؤ وعند محمد وهو مذهب الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت