فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 2270

ومالك الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وهي الأنثى من ولد المعز وفي اليربوع جفرة وهي الأنثى من ولد المعز ما بلغت أربعة أشهر وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وما لا نظير له من الحيوان فكقولهما أي فجزاؤه قيمة الصيد بتقويم عدلين مثل العصفور والحمامة وأشباههما والعامد والناسي سواء كانا قاتلين أو دالين والعائد والمبتدئ في ذلك أي في وجوب الجزاء سواء لعدم اختلاف الموجب

وإن جرح الصيد أو قطع عضوه لو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته اعتبارا للجزء بالكل كما في حقوق العباد هذا إذا برئ وبقي فيه أثر الجناية وإن لم يبق فيه أثرها فلا شيء عليه عند الطرفين وعند أبي يوسف عليه صدقة لإيصال الألم وعلى هذا لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت فنبتت له سن أو زال البياض ذكر في الغاية أنه لا يسقط الضمان عنه ولو مات بعدما جرحه ضمن كله لأن جرحه سبب ظاهر لموته ولو غاب ولم يدر أنه مات أو لا ضمن نقصانه لأن ضمان جميعه مشكوك فيه

وفي الاستحسان يلزمه جميع القيمة احتياطا

وإن نتف ريشه أي ريش الصيد جمع الريشة وهي الجناح أو قطع قوائمه ولا يشترط قطع كل القوائم بل إذا قطع البعض وخرج عن حيز الامتناع وجب الجزاء فخرج عن حيز الامتناع أي عن أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت