فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 2270

يكون ممتنعا مما أراد فعليه قيمته كاملة لتفويت الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه وإن حلبه أي الصيد فقيمة لبنه لأن لبن الصيد جزؤه فأخذ حكم كله وعند مالك وبعض الشافعية لا ضمان للبن

وإن كسر بيضه أي بيضا غير فاسد وإلا فلا شيء عليه فقيمة البيض بالفتح واحدته بيضة وإن خرج من البيض فرخ ميت وكذا إن خرج من الصيد جنين ميت فقيمة الفرخ حيا استحسانا هذا إذا علم أن فيه فرخا حيا أو لم يعلم أما إذا علم أن فيه فرخا ميتا فلا شيء عليه كما في المحيط وغيره وعلى هذا لا يخفى ما في إطلاق المتن من المساهلة تدبر ولا شيء بقتل غراب يأكل الجيف وأما لو قتل الزاغ وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب وجب عليه الضمان وكذا لو قتل العقعق كما في المحيط وغيره وعلى هذا لو أتى معرفا لكان أولى وحدأة على وزن عنبة وهي طائر تأخذ الفأرة وذئب وحية ومثلها السرطان بخلاف الضب وعقرب وفأرة سواء كانت أهلية أو برية وعن الإمام أنه تجب القيمة بقتل اليربوع وكلب عقور بالفتح من العقر وهو الجرح والكلب مما يفرط شره وإيذاؤه وعن الإمام أن العقور وغيره والمستأنس وغيره سواء

وقال الشافعي المراد بالكلب العقور كل عاقر أي جارح مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد وبعوض أي بق وقيل صغاره ونمل مطلقا لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي وبرغوث وزنبور وذباب وقراد بالضم يقال له بالفارسية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت