فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 2270

كنة وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء واحدة السلاحف نوع من حيوان الماء وكذا الحكم في سائر الحشرات كالخنافس والقنافذ والضفادع لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن

وإن قتل قملة من بدنه قيدنا به لأنه لو قتل قملة من الأرض لا شيء عليه أو جرادة تصدق بما شاء ولم يقدر الصدقة في ظاهر الرواية وعن الإمام أن في قملة كسرة خبز وهو مروي عن محمد وعن أبي يوسف يتصدق بكف من الطعام كما في الاختيار وفي الاثنين أو ثلاثة قبضة طعام وفي أكثر نصف صاع وتمرة خير من جرادة فإن أهل حمص جعلوا يتصدقون بكل جراد درهما فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرى دراهمكم كثيرة تمرة خير من جرادة

وفي الفتاوى محرم وضع ثوبه في الشمس ليقتل قملته فمات القمل فعليه الجزاء ولو وضع ولم يقصد قتل القمل لا شيء عليه كما لو غسل ثوبه فمات القمل ولا يتجاوز شاة في قتل السبع وإن كان السبع أكثر منها

وقال زفر تجب عليه قيمته

وقال الشافعي لا جزاء فيما لا يؤكل ولنا أن السبع صيد وليس من الفواسق لأنه لا تبتدئ بالأذى حتى لو ابتدأ كان منها فلا يجب بقتله شيء فلهذا قال وإن صال فلا شيء بقتله خلافا لزفر اعتبارا بالجمل الصائل

وفي المنتقى أنه إذا أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء وأراد بالسبع كل حيوان لا يؤكل مما ليس من الفواسق والحشرات

وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد للأكل فقتله فعليه الجزاء لأن الإذن مقيد بالكفارة عند الضرورة وفائدته رفع الحرمة وللمحرم ذبح شاة ولو أبوها ظبيا لأن الأم هي الأصل وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي احترازا عن الذي يطير فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت