فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 2270

ولم يوجد وقيد بالبائن لأنه لو وجد ذلك في الرجعي طلقت

وإن وصل الزوج وصلا متعارفا مسموعا فلا يضر لو سكت قدر ما يتنفس أو عطس أو تجشأ أو كان في لسانه ثقل فطال تردده وكذا لو أراد فأمسك الغير فمه بقوله أنت طالق قوله إن يشأ الله أو إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو ما لم يشأ الله وما هذه موصولة أو إلا أن يشاء الله وإن شاء الملك أو الجن أو الشجر أو الحائط أو غيره مما تعلم مشيئته لا تطلق لقوله عليه السلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث وهذا حجة على مالك فإنه قال لا يبطل

واعلم أن الاستثناء إبطال وإعدام للحكم كما قال أبو يوسف وعليه الفتوى كما في القهستاني لا تعليق كما ذهب إليه محمد فلو قال إن شاء الله تعالى أنت طالق وقع عنده لأنه لم يذكر فاء التعليق ولم يقع عند أبي يوسف لأنه أبطله ولو مقدما كما في النهاية والكلام يمين عنده خلافا لمحمد فلو قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله تعالى لم يحنث عنده خلافا لأبي يوسف ولم يقع الطلاق عندهما وكذا لا تطلق بقوله أنت لو ماتت المرأة قبل قوله إن شاء الله لأن الكلام خرج بالإنشاء عن أن يكون إيجابا والموت ينافي الوجوب لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت