فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 2270

فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها أي في هذه الحالة إلا من الثلث ما يغلب فيها الهلاك أي خوفه وهذا حد للمريض مرض الموت شرعا وهو شامل للرجل والمرأة ثم ذكر لتوضيحه ما يختص بالرجل من حد آخر فقال كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه أو عن الذهاب إلى حوائجه خارج البيت

وفي الذخيرة لا عبرة للقدرة في البيت وهذا هو الصحيح وقيل لا يصلي قائما وقيل لا يمشي وقيل يزداد مرضه وقيل المعتبر في حق الفقيه أن لا يقدر على الخروج إلى المسجد وفي السوقي أن لا يقدر على الخروج إلى الدكان

وفي التسهيل قال أبو الليث لا يشترط كونه صاحب فراش بل العبرة للغلبة يعني إن كان الغالب من ذلك المرض هو الموت وهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت هذا في حق الرجل فأما المرأة لا تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجها فلا يعتبر هذا الحد في حقها ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة كما سيأتي والحامل كالصحيحة إلا إذا أخذها الوجع الذي يكون آخره انفصال الولد فهي كالمريضة أما إذا أخذها ثم سكن فغير معتبر والمسلول والمقعد والمفلوج والمدقوق ما دام يزداد به فهو مريض كما في المحيط ومبارزته رجلا أي محاربته عطف على قوله مرض وتقديمه ليقتل في قصاص عند بعضهم وهو الصحيح وعليه الاعتماد أو رجم على المختار ويدخل فيه من قدمه ظالم ليقتله وكمن أخذه السبع بفيه أو انكسرت السفينة وبقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت