فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 2270

على لوح فلو أبان واحدة أو أكثر امرأته بغير رضاها وهي ممن ترثه وهو بتلك الحالة ثم مات عليها أي على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره كما إذا قتل المريض أو مات ذلك المبارز بمرض وهي امرأته في العدة وفيه إشارة إلى أن المرأة إن كانت غير مدخول بها لا ترث لأنها لا عدة عليها وإلى أنه لو مات بعد العدة لا ترث عندنا خلافا لابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي عبيد فإنها ترث عندهم بعد العدة ما لم تتزوج بآخر وعن مالك والليث وإن تزوجت بأزواج ورثت جواب لو لأنه قصد إبطال إرثها فرد عليه خلافا للشافعي

وفي المنح ولا يشترط علم الزوج بأهليتها للميراث فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ولم يعلم به كان فارا فترث به بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى كان فارا وإلا لا وكذا ترث لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا أو بائنا لأن الرجعي لا يزيل النكاح ولهذا يحل له وطؤها فلم تكن بسؤالها إياه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت