فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 2270

أهل اللغة لم يقولوا عتق العبد إذا قوي وإنما قالوا عتق العبد إذا خرج عن المملوكية وإنما ذكروا القوة في عتق الطير ولئن سلم أن إثبات القوة ممكن لكن هذا التعريف يصدق على مذهبهما لا على مذهبه لأن عنده الإعتاق إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق فلهذا يتجزأ عنده لا عندهما والعجب أن صاحب الدرر ذكر في باب عتق البعض أن هذا التعريف غير مسلم وفصل كل التفصيل تتبع ثم العتق أربعة واجب إذا أعتقه عن كفارة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ومندوب إذا أعتقه لوجه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام أيما مؤمن أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ومباح إذا أعتقه من غير نية أو لفلان ومعصية إذا أعتقه للصنم أو للشيطان إنما يصح الإعتاق من مالك فلا يصح من غير مالك لكن يرد عليه إعتاق عبد الغير فإنه صحيح موقوف على إجازة المالك إلا أن يقال هو شرط للنفاذ وليس الكلام هنا إلا في الصحة تأمل حر لأن المملوك لا يملك وإن ملك ولا عتق إلا في الملك ولو كان المملوك مأذونا كما في أكثر الكتب لكن قوله حر مستدرك لأنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت