فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 2270

حاجة إليه مع ذكر المالك لأن الحرية للاحتراز عن إعتاق غير الحر وهو ليس بمالك تدبر مكلف أي عاقل بالغ فلا يصح من صبي ومجنون ومعتوه ونائم ومبرسم ومدهوش ومغمى عليه لأن العتق تبرع وليس واحد منهم بأهل له ولهذا لو قال أعتقت وأنا صبي أو أنا نائم كان القول قوله وكذا لو قال أعتقته وأنا مجنون بشرط أن يعلم جنونه أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك منه لأنه أضافه إلى زمان لا يتصور منه الإعتاق بصريحه أي بصريح لفظ الإعتاق بأن كان مستعملا فيه وضعا وشرعا

وإن لم ينو سواء ذكر بصيغة الوصف أو الخبر أو النداء كأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق ولا بد أن يذكر خبر المبتدأ فلو ذكر الخبر فقط توقف على النية ولذا قال في الخانية لو قال حر فقيل له من عنيت فقال عبدي عتق عبده كما في البحر

أو حررتك أو أعتقتك لأن هذه الألفاظ موضوعة للإعتاق شرعا وعرفا فلا تفتقر إلى نية ولو قال أردت الكذب أو أنه حر من العمل صدق ديانة لأنه محتمل كلامه لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وكذا لا يصدق قضاء لو قال ما أردت به العتق أو لا علم لي بمعناه ولو قال أردت به أنه كان حرا في وقت من الأوقات ينظر فإن كان العبد من السبي يدين وإن كان مولدا لا يدين أو هذا مولاي لأنه وصفه بولاية العتاقة السفلى فيعتق عن غير نية لأن المولى لا يكون هنا بمعنى الموالي في الدين لأنه مجاز لا دليل عليه ولا بمعنى الناصر لأن المالك لا يستنصر بمملوكه ولا بمعنى ابن العم لأن الكلام في العبد المعروف النسب ولا بمعنى المعتق لأن إضافته إليه تنافي ذلك كما في الشمني أو يا مولاي ليس من الصريح بل ملحق به كما في التبيين وقال زفر والأئمة الثلاثة لا يعتق بقوله يا مولاي إلا بالنية لأنه يراد به الإكرام عادة لا التحقيق أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت