فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 2270

عليهم نظرا لهم ببقاء أنفسهم ولسيدهم ببقاء ملكه

وإن لم يكن لهم كسب لعدم قدرتهم عليه ببعض العوارض أو جارية لا يؤجر مثلها أجبر المولى على بيعهم إن محلا له أي للبيع لأنهم من أهل الاستحقاق وفي البيع إيفاء حقهم وإبقاء حق المولى بالخلف وهو الثمن وإنما قيدنا إن محلا له لإخراج المدبر وأم الولد فإنه يجبر على الإنفاق لا غير لأنه لا يمكن بيعهما فعلى هذا لو قيده المصنف لكان أولى

وفي التنوير عبد لا ينفق عليه مولاه أكل من مال مولاه بلا رضاه إن عاجزا عن الكسب وإلا لا وفي غيرهم من الحيوان المملوك يؤمر صاحبه بالإنفاق عليه ديانة لا قضاء عند الطرفين وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة قضاء حتى لو امتنع عنه بعده يحبسه القاضي ولو كانت الدابة مشتركة بين اثنين فأبى أحدهما عن الإنفاق عليها وطلب الآخر من القاضي أن يأمره بالإنفاق فالقاضي يقول للآبي إما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليها

وفي المحيط يجبر وأما في غير الحيوان كالعقار والزرع والشجر فيكره له أن لا ينفق عليها حتى تفسد للنهي عن تضييع المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت