فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 2270

جماعة العراة كما في البحر وبالاقتداء بمن يجب عليه التكبير يجب على المرأة بلا رفع الصوت لأن صوتها عورة والمسافر بطريق التبعية وأما المسافرون إذا صلوا بجماعة في مصر ففيهم روايتان وعندهما إلى عصر آخر أيام التشريق فيكون التكبير عقيب ثلاثة وعشرين صلاة وهو قول علي كرم الله تعالى وجهه وأحد الروايتين عن الإمام وبه أخذ الشافعي على من يصلي الفرض على أي وجه كان سواء أدى بجماعة أو لا وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة أو مسافرا أو مقيما أو أهل قرية لأنه تبع للمكتوبة

وعليه أي على ما قاله صاحباه العمل أي عمل الناس احتياطا في العبارات وعليه الفتوى كما في المجتبى وغيره

وصفته أي صفة التكبير أن يقول مرة حتى لو زاد لقد خالف السنة وعند الشافعي يقول الله أكبر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا متصلا ولا يذكر فيه التهليل والتحميد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو المأثور عن الخليل صلوات الله على نبينا وعليه ويتركه المؤتم إن تركه إمامه

وفي الهداية قال أبو يوسف صليت بهم المغرب أي يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة رحمه الله دل قول أبي يوسف على أن الإمام وإن ترك التكبير لا يدعه المقتدي وهذا لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة فلم يكن الإمام فيه حتما وإنما هو مستحب وينبغي للمأموم أن ينتظر الإمام إلى أن يأتي بشيء يقطع التكبير كالخروج من المسجد والحدث العمد والكلام

وفي المحيط ولو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا يكبر وإن أحدث غير عامد يكبر وإن لم يتطهر لأنه يؤدى في غير حرمة الصلاة فلا تشترط الطهارة لإتيانه لكن الصحيح أن يتوضأ ويكبر كما في أكثر الكتب

وفي التنوير ويجب على المسبوق فيكبر عقيب القضاء ويبدأ الإمام بسجدة السهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية لو محرما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت