فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 2270

المال كان أعم فائدة كما لا يخفى انتهى لكن ذكر الشيء لا ينافي جريان الحكم على غير هذا الشيء عند وجود العلة وهي الحاجة والضرورة خصوصا في أمر الاستحباب تدبر

ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضض والجلوس على سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة بأن لا يكون الفضة في موضع الفم عند الأكل والشرب وقيل يتقي موضع الفم واليد

وفي موضع الجلوس عنده هذا عند الإمام ويكره ذلك عند أبي يوسف مطلقا وعن محمد روايتان في رواية مع الإمام

وفي رواية مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا إذا فعل ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة أي جعل المصحف مذهبا أو مفضضا كما لو جعله في نصل سيف وسكين أو قبضتهما أو في لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة كما في التنوير وفي الهداية وغيرها وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه لونا لهما إن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة وللإمام أن ذلك تابع ولا تعتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب

ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس كالخمر فإن سقيها الصبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت