فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2270

تعالى عنهما بلبس الحرير لأجل الحكة في جسمهما

ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم من هذه الأنواع وقيل يباح بالحجر اليشب لأنه ليس بحجر إذا ليس له ثقل الحجر وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه كما في الهداية

وفي الدرر نقلا عن السرخسي والأصح أنه لا بأس به كالعقيق فإنه عليه السلام كان يتختم بالعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك وفي الخانية والصحيح أنه لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر وتمامه فيه فليطالع

وفي المنح لأن حل العقيق لما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر لكن يجوز التختم إن كانت الحلقة من الفضة والفص من الحجر سواء كان من عقيق أو زبرجد أو فيروزج أو غيرها لكونه تابعا ولأن القوام بها ولا يعتبر بالفص ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة لأنه للزينة في حقها ويلبس خاتمه في اليسرى لا في اليمنى ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه وسوى الفقيه أبو الليث بين اليمين واليسار وهو الحق لاختلاف الروايات

وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي لعدم احتياجه إليه بخلاف السلطان والقاضي كما في الهداية وفي المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وترك التختم أفضل لغير ذي حاجة إليه ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت