فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 2270

الميتة المدبوغة والذكية وكذلك الصوف والوبر واللبد لأنها عين طاهرة مباحة

وقال أبو يوسف أكره ثوب القز يكون بين الفرو والظهارة ولا أرى بحشو القز بأسا لأن الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس

ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا يجوز للرجال أما بالذهب فلما روينا وأما بالفضة فلأنها في معنى الذهب في التزين ووقوع التفاخر بها إلا الخاتم على هيئة خاتم الرجال أما إذا كان له فصان أو أكثر فحرام والمنطقة وحلية السيف من الفضة لأنها مستثناة مما لا يجوز للرجال تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب لأنهما من جنس واحد وقد ورد آثار في جواز التختم بالفضة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وكان في يده حتى توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده وقالوا إن قصد بالتختم التجبر فمكروه

وفي الاختيار سن أن يكون الخاتم على قدر مثقال أو دونه

و إلا مسمار الذهب في ثقب الفص لأنه تابع كالعلم في الثوب ولا يعد لابسا له و إلا كتابة الثوب بذهب أو فضة لأنه تبع للثوب ولا حكم له وفيه خلاف أبي يوسف

و إلا شد السن بالفضة ولا يجوز بالذهب عند الإمام خلافا لهما

وفي الهداية ولا يشد الأسنان بالذهب ويشد بالفضة وهذا عند الإمام وقال محمد لا بأس بالذهب أيضا وعن أبي يوسف مثل قول كل منهما فلهذا قال في التبيين عند الإمام وأبي يوسف لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة وهي تندفع بالفضة

وقال محمد يجوز بالذهب أيضا لما روي عن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب وبه قالت الأئمة الثلاثة قلنا الكلام في السن والمروي في الأنف ولا يلزم من الإغناء في السن ألا يرى التختم لأجل الختم ثم لما وقع الاستغناء بالأدنى لا يصار إلى الأعلى ولا يجوز قياسه على الأنف فكذا هنا ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام خص عرفجة بذلك كما خص الزبير وعبد الرحمن رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت