فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 2270

ما سدى من الثوب بالفارسية تان وتار إبريسم بكسر الهمزة وسكون الباء وكسر الراء وفتحها وحركات السين المهملة عربي أو معرب ولحمته ما أدخل بين السدى غيره أي غير الإبريسم سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني في الحرب وغيره لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون مثل هذا ولأن الثوب يصير بالنسج والنسج باللحمة فهي معتبرة لكونها علة قريبة فيضاف الحكم من الحل والحرمة إليها دون السدى فيكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى وقيل لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع وعكسه أي ما لحمته إبريسم وسداه غيره لا يلبس إلا في الحرب لا في غيره وهذا أيضا بالإجماع للضرورة

ويكره لبس خالصه أي الحرير فيها أي في دار الحرب عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رخص لبس الحرير والديباج في الحرب ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه وله إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير والضرورة اندفعت بالمخلوط الذي لحمته حرير فلا حاجة إلى الخالص منه

وفي المنح هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به اتقاء العدو في الحرب أما إذا كان رقيقا لا يحصل منه الاتقاء فإن لبسه لا يحل بالإجماع لعدم الفائدة ولا بأس بلبس الفراء كلها من جلود السباع والأنعام وغيرها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت