فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2270

تليها وهي قوله وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له أي للولي أن يفرق إن لم يتم مهر مثلها خلافا لهما أي قالا لا اعتراض عليها لأن المهر حقها ولذا كان لها أن تهبه فلأن تنقصه أولى وله أن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع فلا يجوز التنقيص منه شرعا وإن مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فيقدرون على مخاصمتها إلى تمامه والاستيفاء حقها إن شاءت قبضته وإن شاءت وهبته وقبضه أي الولي المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة رضا دلالة فليس له الاعتراض بعده

وفي البحر وتصديق الولي بأنه كفء لا يسقط حق من أنكر لأنه ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له لا سكوته لأن السكوت عن المطالبة محتمل فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة وإن رضي أحد الأولياء المتساويين في القرب فليس لغيره الاعتراض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت