فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 2270

السليمة وذكر المصنف ضابطة كلية يعلم بها العيوب الموجبة للخيار على سبيل الإجمال فقال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية ونقصان المالية بانتقاص القيمة فالتضرر بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله كما في العناية فالإباق كالكتاب لغة الاستخفاء وشرعا استخفاء العبد أو الجارية عن المولى تمردا

ولو وصلية إلى ما دون السفر من صغير يعقل هو يأكل ويشرب وحده عيب لفراره عن العمل لخبث في طبعه وفيه إشارة إلى أن إباق الصغير الذي لا يعقل ولا يميز ليس بعيب لأنه ضال لحبه اللعب لا آبق

وفي القهستاني وليس بإباق لو فر من محلة إلى محلة أو قرية إلى بلد وإن العكس فإباق

انتهى لكن الأشبه إن كانت البلدة كبيرة مثل القاهرة يكون عيبا كما في التبيين

وكذا السرقة واللام للعهد أي سرقة صغير يعقل عيب وإن لم يكن عشرة دراهم وقيل دون درهم ليس بعيب وفي غير عاقل لا لأنها صادرة بلا فكر ولا فرق بين أن يسرق من مولاه أو غيره لكن سرقة المأكول من المولى للأكل ليست بعيب والبول في الفراش من صغير يعقل عيب لكن من داء وفي غير عاقل لا يعد عيبا لظهوره من ضعف المثانة ولعدم التدارك وهي أي الإباق والسرقة والبول في الفراش في الكبير عيب آخر ثم فرعه بقوله فلو أبق أو سرق أو بال في الفراش في صغره عند البائع ثم عاوده أي عاود كل واحد منها عند المشتري فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت