فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 2270

فليطالع

وفي الهداية وإن فعله مع السرية أي قال ما أصبتم فلكم جاز لأن التصرف إليه وقد تكون المصلحة فيه ولا بعد الإحراز أي لا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز وكذا لا ينفل يوم الفتح إذ فيه إبطال حق الغير إلا من الخمس أي يجوز التنفيل بعد الإحراز من الخمس إلا للغني لأن الخمس للمحتاج كما في القهستاني وغيره لكن قال في البحر تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغني تتبع والسلب بفتحتين بمعنى المسلوب ما ينزع من الإنسان وغيره للكل أي لجميع الجند إن لم ينفل الإمام فالقاتل وغيره فيه سواء عندنا خلافا للشافعي وهو أي السلب مركبه أي مركب المقتول وما عليه أي على المركب من السرج والآلة وما على الدابة من ماله في حقيبته أو وسطه وثيابه وسلاحه وما معه من المال لا مع غلامه على دابة أخرى وما كان على فرس آخر فليس بسلب وهو غنيمة لجميع الجيش

وفي المحيط لو قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل راجلا ومع غلامه فرس بقرب منه يكون فرسه للقاتل لأن مقصود الإمام قتل من كان متمكنا من القتال فارسا بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك وأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام كسائر الغنائم وهذا عند الشيخين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت