فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 2270

أي لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ بأن يقول للعسكر كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس أو للسرية لم يجز لأن فيه إبطال السهمين اللذين أوجبهما الشرع إذ فيه تسوية الفارس بالراجل وكذا لو قال ما أصبتهم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لأن فيه إبطال الخمس الثابت بالنص كما في أكثر المعتبرات لكن في الفتح كلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت