فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 2270

ندب للإمام أن ينفل والتنفيل إعطاء الغزاة شيئا زائدا على سهمهم حثا على القتال قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها أي الانتهاء وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع وقيل آثامها والمعنى حتى تضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهو كناية عن انقضاء الحرب وهذا اقتباس من القرآن فيقول الإمام هذا تفسير للتنفيل

من قتل قتيلا أي مقتولا باعتبار ما يئول إليه فله سلبه أو يقول من أصاب شيئا فله ربعه مثلا أو يقول لسرية جعلت لكم الربع بعد ما رفع الخمس

وفي التبيين قوله بعد الخمس ليس على سبيل الشرط ظاهرا لأنه لو نفل بربع الكل جاز وإنما وقع ذلك اتفاقا ألا يرى أنه لو نفل السرية بالكلية جاز فهذا أولى

وفي التنوير ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو استحسان بخلاف من قتلته أنا فلي سلبه للتهمة إلا إذا عمم بعده كما في البحر ولو خاطب واحدا فقتل المخاطب رجلين فله سلب الأول خاصة إلا إذا قتلهما معا فله سلب واحد والخيار في تعيينه للقاتل لا للإمام ولو على العموم فقتل رجل اثنين فأكثر فاستحق سلبهما ثم استحقاق السلب إذا كان القتيل مباح الدم فلا يستحقه بقتل النساء وغير المكلفين إلا إذا قاتل صبي فقتله استحق سلبه ويستحقه بقتل المريض والأجير منهم والتاجر في عسكرهم والذمي الذي نقض العهد وخرج إليهم كما يستحق السلب من يستحق السهم أو الرضخ فشمل الذمي والتاجر والمرأة والعبد

ولا ينفل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت