فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 2270

للتبرك كما قال عامة أصحابنا

وقال بعض أصحابنا أنه لعمارة البيت الحرام إن كانت القسمة بقربه وإلى عمارة الجوامع في كل بلدة هي في القرب من موضع القسمة وسهم النبي عليه السلام سقط بموته لأنه كان يستحقه بالرسالة ولا رسول بعده

وقال الشافعي يصرف إلى الخليفة والحجة عليه ما قدمنا كالصفي أي كسقوط الصفي بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء هو شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه النفيسة من الغنيمة كدرع أو سيف أو فرس أو أمة

وإن دخل دار الحرب من لا منعة له بلا إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا يعني إن دخل دار الحرب واحد واثنان أو ثلاثة مغيرين بلا إذن الإمام لا يخمس لأن أخذهم حينئذ يكون اختلاسا وسرقا لا قهرا وغلبة

وإن كان الدخول بإذنه أي الإمام أو لهم أي للداخلين منعة وإن لم يأذن الإمام خمس ما أخذوا منهم لأنه مأخوذ على وجه الغلبة والقهر لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة هذا في المنعة ظاهر أما في الإذن فالمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة كما في أكثر المعتبرات لكن في المضمرات أنه لو أغار ثلاثة أو أقل لا يخمس في ظاهر الرواية

وعن محمد أنه لم يخمس إلا إذا بلغوا تسعة وللإمام أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت