فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2270

لقربى عندنا فبقي لهم خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى ولذي القربى مطلقا من غير فصل ولنا إن الخلفاء الراشدين قسموها على الثلاثة على نحو ما ذكرنا وكفى بهم قدوة

وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر بني هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم بخمس الخمس من الغنيمة والعوض إنما ثبت في حق من ثبت في حقه المعوض وهم الفقراء والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ألا ترى أنه علل فقال إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه وبهذا تبين أن المراد بالنص قرب النصرة لا قرب القرابة هكذا قول الكرخي وقال الطحاوي فقيرهم أيضا محروم

وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف أن الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى وابن السبيل وبه نأخذ وقال صاحب البحر هذا يقتضي أن الفتوى على الصرف إلى الأقرباء الأغنياء فليحفظ و ذكره تعالى حيث قال فإن لله خمسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت