فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 2270

وابن السبيل أي يقسم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وتدخل فقراء ذوي القربى فيهم فيصرف إلى جميعهم أو بعضهم كما في النتف وغيره ويقدم منهم ذوو القربى الفقراء أي أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام من بني المطلب وبني هاشم دون بني نوفل وعبد شمس فيقدم اليتيم منهم على اليتيم من غيرهم والمساكين على المساكين وابن السبيل على ابن السبيل ولا حق فيه أي في الخمس لأغنيائهم أي لأغنيائهم ذوي ا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت