فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 2270

الطرفين عند أبي يوسف يسهم لفرسين لأنه عليه الصلاة والسلام أسهم زبيرا خمسة أسهم ولهما أنه عليه الصلاة والسلام ولم يسهم يوم خيبر لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل والبراذين جمع البرذون وهو خيل العجم كالعتاق بكسر العين جمع عتيق وهو فرس جواد وإنما استويا لأن إرهاب العدو يضاف إلى جنس الخيل وهو شامل للبراذين والعراب والهجين والمقرف ولأن في البرذون قوة الحمل والصبر وفي العتيق قوة الطلب والسفر فكل منهما جنس المنفعة

ولا يسهم لراحلة وهي التي يحمل عليها الحمل ولا بغل لأنه لا يقاتل عليها ولا تصلح للطلب والهرب والعبرة لكونه فارسا أو راجلا عند المجاوزة أي مجاوزة مدخل دار الحرب لا شهود الوقعة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة فينبغي للإمام أو نائبه أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل حتى يقسم الغنائم بينهم بقدر استحقاقهم فمن جاوز مدخل دار الحرب هذا تفريع لمذهبنا راجلا فاشترى فرسا بعد المجاوزة وشهد الوقعة فله سهم راجل وروى ابن المبارك عن الإمام أن له سهم الفارس ومن جاوز فارسا فنفق أي هلك فرسه فشهد الوقعة راجلا فله سهم فارس وهذا عند الأئمة الثلاثة يعتبر كونه فارسا أو راجلا حال انقضاء الحرب لأنه سبب الاستحقاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت