فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 2270

إما المجاوزة فوسيلة إلى السبب فلا يعتبر كالخروج من البيت ولنا أن المجاوزة أقوى الجهاد لأن الإرهاب بها يلحقهم ولهذا يحتاج إلى شوكة وجيش عظيم والجهاد يكون بالإرهاب كما يكون بالقتل هذا في عدم المضايق أما لو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان استحق سهم الفارس بالاتفاق وكذا لو كان في السفينة لتهيئته للقتال فارسا وهو كالمباشر

ولو باعه أي الفرس بعد المجاوزة قبل القتال أو حال القتال على الأصح أما لو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفرسان أو وهبه أو آجره أو رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يقصد بالمجاوزة القتال فارسا إلا إذا باعه مكرها وعن الإمام إنه فارس للمجاوزة

وفي المنح لو غصب فرسه منه قبل الدخول فدخل راجلا ثم استردده فيها فله سهم فارس وكذا لو ركب عليه غيره ودخل دار الحرب أو نفر الفرس فاتبعه ودخل راجلا وكذا إذا ضل منه ودخل راجلا ثم وجده فيها لا يحرم من سهم الفارس ولو وهبها ودخل راجلا ودخل الموهوب له فارسا ثم رجع فيها استحق الموهوب له في الغنيمة سهم الفارس فيما أصابه قبل الرجوع وسهم الراجل فيما أصابه بعده والراجع راجل مطلقا

وكذا لو كان الفرس مريضا أو مهرا لا يقاتل عليه لأنه لا يقصد به القتال إلا إذا زال المرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت