فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 2270

بالإسلام وقيل أبو يوسف في هذا مع الإمام وحاصله أن هذا يكون فيئا عند الإمام فقط خلافا لهما في رواية

وفي رواية أخرى أن هذا يكون فيئا عند الشيخين خلافا لمحمد

قيد بالحربي إذا أسلم لأن المسلم أو الذمي إذا دخل دار الحرب بأمان فأصاب مالا ثم ظهرنا على الدار فحكمه حكم من أسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق مال في يد حربي في رواية أبي سليمان وهو الأصح لأن العصمة كانت ثابتة لهذا المال تبعا للمالك فلا يزول

وفي رواية أبي حفص يكون فيئا ولو أغاروا عليها ولم يظهروا فكذلك الحكم عند الإمام يصير جميع ماله فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار عند محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت