فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 2270

الاستخدام تدبر

وفي الفتح يسأل أهل الخبرة أن العلماء لو جوزوا بيع هذا فاتت المنفعة المذكورة كم يبلغ فيما ذكر فهو قيمته وهذا أحسن عندي وقيل قيمته قنا وهو غير سديد وقيل نصف قيمته قنا وقيل قنا وقيل تقوم خدمته مدة عمره ضررا فيه فما بلغت فهي قيمته

ولو قال لشريكه هي أي الأمة أم ولدك وأنكر الشريك ذلك تخدمه أي تخدم الأمة المنكر يوما وتوقف أصله تتوقف فحذفت إحدى التاءين يوما أي لا تخدم أحدا يوما ولا سعاية عليها للمنكر ولا سبيل عليها للمقر وهذا عند الإمام لأن المقر أقر أن لا حق له عليها فيؤخذ بإقراره والمنكر يزعم أنها كما كانت فلا حق له إلا في نصفها ولو مات المنكر وتسعى في نصف قيمتها لورثة المنكر وقالا للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة كلها لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه كأنه استولدها فتعتق بالسعاية وذكر في الأصل رجوع أبي يوسف إلى قول الإمام فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يبين فيقول في قوله الأول تدبر

ولم يتعرض لنفقتها وكسبها وجنايتها وفي المختلف من باب محمد أن نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فنفقتها على المنكر ولم يذكر خلافا وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فإن لم يكن لها كسب فنصف قيمتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر وهو الأليق بقول الإمام وينبغي على قول محمد أن لا نفقة لها عليه أصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت