فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 2270

يعتق نصف الداخل عند الشيخين لأنه عتق نصف الثابت والخارج بالإيجاب الأول الدائر بينهما ونصف الداخل بالإيجاب الثاني الدائر بينه وبين الثابت وعتق ربع الثابت به لأن النصف الذي أصاب الثابت شائع فما لاقى الحرية بطل وما لاقى الرق صح فيتنصف ذلك النصف فيعتق ربعه به وقال محمد ربعه أي الداخل لأن الإيجاب الثاني لما أوجب عتق الربع من الثابت أوجبه من الداخل لأنه متنصف بينهما وأجيب بأن في الثابت مانعا من عتق النصف به كما مر ولا مانع في الداخل فإن قيل يشكل هذا على أصلهما من عدم تجزؤ الإعتاق فالجواب أن عدم تجزئه إذا وقع في محل معلوم والانقسام هنا ضروري فيتجزأ بلا خلاف لكن في الفتح والتسهيل كلام فليطالع

ولو قال هذا القول في مرضه الذي توفي فيه ومات قبل البيان وقيمة العبد متساوية فإن كان له مال يخرج قدر العتق من الثلث وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما أو رقبة ونصف رقبة عنده أو لم يخرج ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكرنا وإن لم يكن له مال سوى العبيد ولم يجز الوارث ذلك جعل عند الشيخين كل عبد سبعة كسهام العتق وبيانه أن حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت