فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 2270

الأرض يوم خلقت الأرض كما في الشمني لكن هذا الحديث يدل على أن الركاز يطلق على معدنهما فقط لا على غيرهما إلا أن يقال إنه موضوع

تدبر وعندنا ما يؤخذ من الركاز ليس بزكاة بل يصرف مصرف الغنيمة فموضعه المناسب كتاب السير إلا أن يقال لما كان زكاته زكاة مقصودة بالنفي على ما ذهب إليه الشافعي أورده هاهنا بهذه العلاقة مسلم أو ذمي وجد معدن بكسر الدال ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس أو نحوها مما ينطبع بالنار ويذاب كالصفر وقيدنا به احترازا عن المائعات كالقار ونحوه وعن الجامد الذي لا ينطبع كالجص في أرض عشر أو خراج احتراز عما وجد المعدن في الدار أخذ منه أي من الموجود أو من الواجد خمسه والباقي له أي للواجد سواء كان مسلما أو ذميا حرا أو عبدا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة لا حربيا لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة وجميع من ذكرنا له حق في الغنيمة بخلاف الحربي فإنه لا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام كما في العناية لكن في المنح أن الحربي والمستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء وإن عمل بإذنه فله ما شرط لأنه استعمله فيه وإذا عمل الرجلان في طلب الركاز وأصابه أحدهما يكون للواجد وإذا استأجر وألحق للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر لأنهم يعملون له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا أي وإن كانت مملوكة وألحق أي الباقي بعد الخمس لمالك الأرض لأن اليد له ظاهرا وباطنا

وما أي المعدن الذي وجده الحربي في دارنا فكله فيء كما قررناه آنفا

وإن وجده أي المسلم أو الذمي المعدن ولو قدمها على مسألة الحربي لكان مناسبا في داره وما في حكمها كالمنزل والحانوت لا يخمس عند الإمام خلافا لهما لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس كالكنز

وفي أرضه المملوكة قيدنا بها لأن في الأرض المباحة تجب اتفاقا

وقال الشافعي لا شيء في غير الذهب والفضة وفيهما تجب الزكاة ولا يشترط الحول في قول روايتان ففي الأصل لا شيء فيه

وفي الجامع خمس والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج والعشر والخمس من المؤن بخلاف الدار فإنها تملك خالية عنها

وإن وجد كنزا فيه علامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت