فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 2270

الإسلام مثل آية من القرآن أو كلمة الشهادة أو اسم الملك الإسلامي فهو كاللقطة وسيأتي حكمها في موضعها إن شاء الله تعالى

وما فيه علامة الكفر مثل الصنم أو أسامي ملوكهم المعروفين خمس يقال خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب والخمس بضمتين وقد تسكن الميم وهاهنا بتخفيف الميم لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه وباقيه له أي للواجد سوى الحربي المستأمن إن كانت أرضه أي الأرض التي وجد فيها الكنز غير مملوكة كالجبل والمفازة وغيرهما

وإن كانت مملوكة فكذلك عند أبي يوسف أي الخمس فيء وباقيه للواجد لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهو من الواجد اختار المصنف قول أبي يوسف لكن في مختصر الوقاية وغيره خلافه تتبع وعندهما باقيه لمن ملكها أول الفتح أي حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة إن علم وإن لم يوجد فلورثته ثم وثم إلى أن عرفوا لأن المختط له ملك الأرض بالحيازة فيملك ظاهرها وباطنها والمشتري ملكها بالعقد فيملك الظاهر دون الباطن فبقي الكنز على ملك صاحب الخطة وإلا أي وإن لم يعلم فلأقصى مالك عرف لها في الإسلام وهو اختيار شمس الأئمة

وقال أبو الليث يوضع في بيت المال وهو الأوجه وهذا إذا تصادقا أنه كنز فلو قال صاحبه أنا وضعته فالقول له لأنه في يده كما في الزاهدي

وما اشتبه ضربه عليهم بأن خلا عن العلامة يجعل كافريا في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد

ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازا أي معدن ذهب ونحوه في أرض غير مملوكة لأحد كالمفازة فإن الركاز اسم للمعدن حقيقة وللكنز مجازا فلا ينبغي أن يراد به الكنز كما في القهستاني لكن يدفعه ما نقلناه آنفا عن الفتح تدبر فكله له أي للمستأمن لأنه ليس في يد أحد فلا يكون غدرا وفيه إشعار أنه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت