فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 2270

دخل متلصص دارهم ووجد في صحرائهم ركازا فهو له بالطريق الأولى لأنه غير مجاهر ولم يأخذه قهرا وغلبة

وإن وجده أي وجد ذلك المستأمن الركاز في دار منها أي من دار الحرب رده على مالكها أي الدار وكذا في أرض مملوكة في دار الحرب حذرا عن الغدر والخيانة ولو لم يرده وأخرجه إلى دارنا كان ملكا له ملكا خبيثا كما في التحفة وهذا قول الطرفين وأما عند أبي يوسف فيخمس وإنما أسند الواجد إلى المستأمن لأنه لو وجده ملتصص فهو له

وإن وجد مبني للمفعول ولا يرجع ضميره للمستأمن من المذكور ركاز متاعهم أي دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووجد ركاز متاعهم أي ما يتمتع وينتفع به قيل الأواني وقيل الثياب في أرض منها أي من دار الحرب غير مملوكة قيده ليفيد الحكم بالأولوية في المملوكة لكون المأخوذ غنيمة خمس وباقيه له وبهذا التحقيق اندفع ما قاله صاحب الدرر على الوقاية وصاحب الفوائد على المصنف وكذا ظهر فساد ما قيل وهذه المسألة وإن فهمت مما سبق إلا أنه ذكرها تبعا للهداية وأما قول الباقاني إرجاع ضمير منها على أرض خراجية وعشرية في أرضنا فبعيد غاية البعد على أن هذه المسألة تبقى في هذه الصورة تتبع

فإنه من مزالق الأقدام

ولا خمس في نحو فيروزج وهو معرب بيروزه وزبرجد وكذا في الياقوت والزمرد وغيرهما لقوله عليه الصلاة والسلام لا خمس في الحجر وجد في الجبل قيده بالجبل لأنه يخمس ما وجد في خزائن الكفار

ويخمس زئبق عند قول الإمام أخر الزئبق بكسر الباء بعد همزة ساكنة وهو معرب زيوه بالفارسي و لا يخمس لؤلؤ هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ فيه وعنبر عند الطرفين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت