فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 2270

فإنه حينئذ يلحقه البائن يعني لو قال إن دخلت الدار فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم أبانها فدخلت الدار وهي في العدة وقع عليها طلاق آخر عندنا لأنه لا يمكنه جعله خبرا لصحة التعليق قبله وعند وجود الشرط هي محل للطلاق فيقع

وقال زفر لا يقع فإنه قاس المعلق على المنجز وإنما قيدنا قبل المنجز لأنه لو علق البائن بعد البائن المنجز لم يصح التعليق كالتنجيز كما في البدائع فلا يخلو عبارة المصنف عن قصور تدبر وفي التنوير كل فرقة هي فسخ من كل وجه لا يقع الطلاق في عدتها وكل فرقة هي طلاق يقع في عدتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت