فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 2270

بها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن في العدة فشمل ما إذا خالعها أو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي فيصح ويجب المال ويشكل عليه ما في القنية من أنه لو طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع

انتهى فإنه من قبيل البائن اللاحق للصريح وإن كان بائنا فإنهم جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح فينبغي الوقوع واعلم أن الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن وكذا الطلاق على مال بعد البائن فإنه واقع فلا يلزم المال فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى والكنايات التي هي بوائن لا تلحق المختلعة فأما الكنايات التي تقع رجعية فإنها تلحق المختلعة كقوله بعد الخلع أنت واحدة ثم نقل عن الجواهر لو قال للمختلعة التي هي مطلقة بتطليقتين أنت طالق يقع الطلاق بكونه صريحا وإن كان يصير ثلاثا وهو بائن وهذا ظاهر في اعتبار اللفظ لا المعنى والتفصيل في المنح فليطالع

لا يلحق البائن البائن بأن قال للمدخول بها أنت بائن ثم قال في العدة أنت بائن لا تقع الثانية لإمكان جعله خبرا عن الأول فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة كما في أكثر الكتب والمفهوم من هذا أن قولهم البائن لا يلحق البائن ليس على إطلاقه بل إذا لم يكن المراد بالثاني البينونة الغليظة وأما إذا كان فيلحق وكذا قولهم والبائن يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه لأنه يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول أنه يدعي الفرق بين البائنين فلا تصح الخبرية بأحدهما عن الآخر تأمل إلا إذا كان البائن معلقا بالشرط قبل المنجز البائن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت