فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2270

قال لم أنو بالكل شيئا لا يقع شيء لأن الظاهر لا يكذبه ولو قال نويت بالثلاثة الطلاق دون الأوليين لا تقع إلا واحدة لأن الحال عند الأوليين لم يكن حال مذاكرته

وعلى هذا إذا نوى بالثانية الطلاق دون الأولى والثالثة تقع ثنتان وهذه على اثني عشر وجها مذكورة في التبيين

وفي العيون والمرأة لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت ذلك أو علمته وتطلق أي المرأة بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق عند الإمام لأن هذا يصلح إنكارا للنكاح ويصلح إنشاء للطلاق وكذا قوله ما أنت لي بامرأة وما أنا لك بزوج وقالا لا لأنه نفى النكاح وهو كذب فصار كما لو قال لم أتزوجك أو قال والله ما أنت لي بامرأة أو سئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق فإنه لا يقع شيء وإن نوى فكذا هنا

وفي الجوهرة خلاف في مسألة السؤال تتبع

وإنما قيد بأن نوى لأنه إن لم ينو لا يقع شيء بالاتفاق والصريح يلحق الطلاق الصريح سواء كان صريحا بائنا مثل أن يقال للمدخول بها أنت طالق بائن وطالق أو طالق بائن أو صريحا غير بائن مثل أن يقال أنت طالق وطالق وهي في العدة تطلق ثنتين لتعذر جعله إخبارا لتعينه إنشاء شرعا وكذا لا يصدق لو قال أردت الإخبار و يلحق الصريح البائن يعني إذا أبانها أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو هذه طالق في العدة يقع عندنا لحديث الخدري مسندا المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة خلافا للشافعي في الخلع لأنه لم يصادف محله

والبائن أي غير الصريح يلحق الصريح كما إذا قال للمدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت