فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 2270

مطلع على النيات

ولو قال ثلاث مرات اعتدي ونوى بالأولى من المكرر طلاقا وبالباقي حيضا صدق لأنه نوى حقيقة كلامه مع شهادة الظاهر له إذ الزوج يأمر زوجته بعد الطلاق بالاعتداد

وإن لم ينو أي قال لم أنو بالباقي شيئا لا طلاقا ولا حيضا وقع الثلاث لأنه نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان له فلا يصدق بخلاف ما إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت